مسند أحمد34٪
حديث 18917مسند الكوفيين
أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي
مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ .
قَوْله ( حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاء ) أَيْ بِقَوْلِهِ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجك الْآيَة فَهِيَ نَاسِخَة لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد.
