كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلإِحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْلاَلِهِ وَطَيَّبْتُهُ لإِحْرَامِهِ طِيبًا لاَ يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ .
قَوْله ( يَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاء ) يُحْتَمَل أَنَّ الضَّمِير لِطِيبِ النَّاس أَيْ طِيبكُمْ الَّذِي تَسْتَعْمِلُونَهُ عِنْد الْإِحْرَام لَيْسَ لَهُ بَقَاء بِخِلَافِ طِيب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَانَ بَاقِيًا بَعْد الْإِحْرَام كَمَا سَيَجِيءُ أَوْ لِطِيبِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّفْسِير عَلَى زَعْمِ الرَّاوِي وَإِلَّا فَقَدْ تَبَيَّنَ خِلَافه وَهِيَ أَرَادَتْ بِقَوْلِهِ لَيْسَ يُشْبِه طِيبكُمْ أَيْ كَانَ أَطْيَب مِنْ طِيبكُمْ أَوْ نَحْو هَذَا لَا مَا فَهِمَ الرَّاوِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلإِحْلاَلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلإِحْلاَلِهِ حِينَ أَحَلَّ .
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْلَالِهِ وَعِنْدَ إِحْرَامِهِ
