سنن النسائي #2844

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 227من📚كتاب مناسك الحج
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب النَّهْىِ عَنْ ذَلِكَ، ‏.‏Chapter: The Prohibiton Of That
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ أَبَانُ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Uthaman bin Affan narrated that the Prohet said:"The Muhrim should not get or propose marriage."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لَا يَنْكِح ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لَا يَعْقِد لِنَفْسِهِ ‏ ‏( وَلَا يَخْطُب ) ‏ ‏ك يَنْصُر مِنْ الْخِطْبَة بِكَسْرِ الْخَاء وَهَذَا يَمْنَع تَأْوِيل النِّكَاح فِي الْحَدِيث بِالْجِمَاعِ كَمَا قِيلَ ( وَلَا يُنْكَح ) بِضَمِّ الْيَاء أَيْ لَا يَعْقِد لِغَيْرِهِ وَكُلّ مِنْهَا يَحْتَمِل النَّهْي وَالنَّفْي بِمَعْنَى النَّهْي وَغَالِب أَهْل الْحَدِيث وَالْفِقْه أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيث وَرَأَوْا أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَهْمٌ لِمَا جَاءَ عَنْ مَيْمُونَة وَرَافِع خِلَافه فَرَجَّحُوا حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع لِكَوْنِ مَيْمُونَة صَاحِبَة الْوَاقِعَة فَهِيَ أَعْلَم بِهَا مِنْ غَيْرهَا وَرَافِع كَانَ سَفِيرًا بَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنهَا وَابْن عَبَّاس كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا وَلِكَوْنِ حَدِيثهمَا أَوْفَق بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيّ الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَان رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ وَقَالُوا وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس يُعَارِض حَدِيث مَيْمُونَة يَسْقُط الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ وَيَبْقَى حَدِيث عُثْمَان الْقَوْلِيّ سَالِمًا عَنْ الْمُعَارَضَة فَيُؤَيِّد بِهِ وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّ حَدِيث اِبْن عَبَّاس لَا يَسْقُط وَلَا يُعَارِضهُ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَافِع فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَة فِعْلٍ يَحْتَمِل الْخُصُوص وَحَدِيث عُثْمَان قَوْل نَصّ فِي التَّشْرِيع فَيُؤْخَذ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد وَقَالَ بَعْضهمْ بَلْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس أَرْجَح سَنَدًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّة فَلَا يُعَارِضهُ شَيْء مِنْ حَدِيث مَيْمُونَة وَرَاء وَالْأَصْل فِي الْأَفْعَال الْعُمُوم فَيُقَدَّم عَلَى حَدِيث عُثْمَان أَيْضًا فَيُؤْخَذ بِهِ دُون غَيْره وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد65٪
حديث 535مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و حَدَّثَنِي نُبَيْهٌ عَنْ أَبِيهِ بِنَحْوِهِ

الإحرامالنكاحالحج +1
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ أَبَانُ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يَخْطُبُ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 2844
حديث صحيح
حديث رقم 227 من كتاب مناسك الحج
https://alsa7i7.com/nasai/24-227