سنن النسائي #2484

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 50من📚كتاب الزكاة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب زَكَاةِ الْحِنْطَةِ ‏‏Chapter: Zakah On Wheat
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated from Abu Sa'eed Al-Khudri that the Messenger of Allah said:"No Zakah is due on wheat or dates unless the amount reaches five Awsuq. No Zakah is due on silver unless the amount reaches five Awaq. No Zakah is due on camels until the number reaches five Dhawd."

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ لَا يَجِبُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَب أَيْ يَجِب عَلَى قِرَاءَة الْكَسْر وَمِنْهُ حَلَّ الدَّيْنُ حُلُولًا وَأَمَّا الَّذِي بِمَعْنَى النُّزُول فَبِضَمِّ الْحَاءِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى أَوْ تَحُلّ قَرِيبًا مِنْ دَارهمْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد60٪
حديث 11571مسند المكثرين من الصحابة

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثَمَرٍ و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ تَمْرٍ وَقَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فَذَكَرَهُ

الزكاةزكاة الحبوبزكاة الفضة +1
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ لاَ يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِي إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 2484
حديث صحيح
حديث رقم 50 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/nasai/23-50