مسند أحمد #14162

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم- وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٢٥١) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٨٨، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق. وأخرجه تاما ومقطعا بنحوه عبد بن حميد (١١٠٣) ، وابن ماجه (١٧٩٤) ، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨) ، والدارقطني٢/٩٤، والحاكم١/٤٠٠ و٤٠١- ٤٠٢، والبيهقي ٤/١٢٨ من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري. وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر. قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (١١٧) ! وأخرج عبد الرزاق (٧٢٥٠) ، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر. قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =عند مسلم (٩٨٠) ، وابن خزيمة (٢٢٩٨) و (٢٢٩٩) ،والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٢/٣٥، والدارقطني ٢/٩٣، والبيهقي ٤/١٢٠ من طريق أبي الزبير، عن جابر- واقتصر الطحاوي على قطعة الخمسة أوسق. وأخرج منه قوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" يحيى بن آدم في "الخراج" (٤٤٧) ، وأبو عبيد في "الأموال" (١٤٢٧) ، وابن أبي شيبة ٣/١٣٧ من طريق أبي الزبير أيضا عن جابر لكن من قوله. وأخرج الحديث مرفوعا عبد الرزاق (٧٢٥٦) ، والبيهقي ٤/١٢٠- ١٢١ من طريق ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر. وله شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٥٦٧٠) ، وإسناده ضعيف. وثان من حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٣٠) ، وهو متفق عليه. وثالث من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٩٢٢١) ، وإسناده صحيح. قوله: "صدقة" أي: زكاة. وانظر تتمة شرحه عند حديث أبي هريرة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري65٪
حديث 1447كتاب الزكاة

"‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ‏"‏‏.‏حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ رضى الله عنه ـ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا‏.‏

الزكاةالصدقةزكاة الفضة +2
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ
مسند أحمد — حديث رقم 14162
صحيح
حديث رقم 10315 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10315