الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ رَجُلٌ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَسْأَلَ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
" إِنَّ الْمَسَائِلَ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ شَيْئًا لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا " .
قَوْله ( كُدُوح ) بِضَمَّتَيْنِ أَيْ آثَار الْقِشْر ( تَرَكَ ) أَيْ الْكُدُوح أَوْ السُّؤَال وَهَذّ ا لَيْسَ بِتَخْيِيرٍ بَلْ هُوَ تَوْبِيخ مِثْل قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } ( ذَا سُلْطَان ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ أَنْ يَسْأَلهُ حَقّه مِنْ بَيْت الْمَال الَّذِي فِي يَده ( أَوْ شَيْئًا ) ظَاهِره أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى ذَا سُلْطَان وَلَا يَسْتَقِيم إِذْ السُّؤَال يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ الشَّخْص وَالْمَطْلُوب الْمُحْتَاج إِلَيْهِ وَذَا سُلْطَان هُوَ الْأَوَّل وَتَرَك الثَّانِي لِلْعُمُومِ وَشَيْئًا هَاهُنَا لَا يَصْلُح أَنْ يَكُون الْأَوَّل بَلْ هُوَ الثَّانِي إِلَّا أَنْ يُرَاد ب شَيْئًا شَخْصًا وَمَعْنَى لَا يَجِد مِنْهُ أَيْ مِنْ سُؤَاله بُدًّا وَهُوَ تَكَلُّف بَعِيد فَالْأَقْرَب أَنْ يُقَال تَقْدِيره أَوْ يَسْأَل شَيْئًا إِلَخْ وَحَذَفَ هَاهُنَا الْمَفْعُول الْأَوَّل لِقَصْدِ الْعُمُوم أَوْ يُقَدَّر يَسْأَل ذَا سُلْطَان أَيّ شَيْء كَانَ أَوْ غَيْره شَيْئًا لَا يَجِد مِنْهُ بُدًّا فَهُوَ مِنْ عَطْفِ شَيْئَيْنِ عَلَى شَيْئَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ حُذِفَ مِنْ كُلّ مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ مُمَاثِله فِي الْآخَر مِنْ صَنْعَة الِاحْتِبَاك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ رَجُلٌ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَسْأَلَ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
" الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا " .
إِنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ كُدُوحٌ يُكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَسْأَلَ فِي الْأَمْرِ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ سَلْنِي فَإِنِّي ذُو سُلْطَانٍ
