أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .
أُصِيبَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ، فَحُمِلاَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبَا . وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ وُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
قَوْله ( عَبْد اللَّه بْن مُعَيَّةَ ) بِالتَّصْغِيرِ وَيُقَال عُبَيْد اللَّه بِالصَّغِيرِ أَيْضًا " السُّوَائِيّ " بِضَمِّ الْمُهْمَلَة وَتَخْفِيف الْوَاو الْعَامِرِيّ حَدِيثُهُ مُرْسَلٌ قَوْله ( حَيْثُ أُصِيبَا ) يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْعُ النَّقْلِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَوْ الدَّفْن فِي خُصُوصِ الْبُقْعَةِ الَّتِي أُصِيبَا فِيهَا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ .
أَنَّ قَتْلَى أُحُدٍ حُمِلُوا مِنْ مَكَانِهِمْ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا
لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهِمْ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَنُبَيْحٌ ثِقَةٌ .
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ بِالشُّهَدَاءِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَقَالَ ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ
