إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .
قَوْله ( حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْد اللَّه ) بِالتَّكْبِيرِ وَفِي بَعْض النُّسَخ عُبَيْد اللَّه بِالتَّصْغِيرِ وَنَصَّ النَّوَوِيّ عَلَى أَنَّ الرُّوَاة عَنْ النَّسَائِيِّ اِخْتَلَفُوا فَرَوَاهُ عَنْهُ بَعْضهمْ بِالتَّكْبِيرِ وَبَعْضهمْ بِالتَّصْغِيرِ قَالَ وَهُمَا صَحِيحَانِ فَعَبْد اللَّه وَعُبَيْد اللَّه أَخَوَانِ وَهُمَا اِبْنَا عَبْد اللَّه بْن الْأَصَمّ وَكِلَاهُمَا رَوَى عَنْ عَمّه يَزِيد بْن الْأَصَمّ. قَوْله ( جَافَى يَدَيْهِ ) نَحَّاهُمَا عَمَّا يَلِيهِمَا مِنْ الْجَنْب ( لَوْ أَنَّ بَهْمَة ) بِفَتْحٍ فَسُكُون الْوَاحِدَة مِنْ أَوْلَاد الْغَنَم يُقَال لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالتَّاء لِلْوَاحِدَةِ وَالْبُهْم يُطْلَق عَلَى الْجَمْع.
إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ .
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ
