كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .
( جَافَى ) : أَيْ أَبْعَد وَفَرَّقَ ( بَيْن يَدَيْهِ ) : أَيْ وَمَا يُحَاذِيهِمَا ( أَنَّ بَهْمَة ) : بِفَتْحِ الْبَاء وَسُكُون الْهَاء وَلَد الضَّأْن أَكْبَر مِنْ السَّخْلَة. قَالَهُ اِبْن الْمَلَك. وَفِي الْقَامُوس الْبَهْمَة أَوْلَاد الضَّأْن وَالْمَعْز. قَالَ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره مِنْ أَهْل اللُّغَة : الْبَهْمَة وَاحِدَة الْبَهْم وَهِيَ أَوْلَاد الْغَنَم مِنْ الذُّكُور وَالْإِنَاث وَجَمْع الْبَهْم بِهَام بِكَسْرِ الْبَاء. وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْبَهْمَة مِنْ أَوْلَاد الضَّأْن خَاصَّة وَيُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى قَالَ وَالسِّخَال أَوْلَاد الْمِعْزَى ( مَرَّتْ ) : جَوَاب لَوْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ .
إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ
