أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا .
قَوْله ( وَكَانَ ) أَيْ الْبَرَاء غَيْر كَذُوب أَيْ حَتَّى يُتَوَهَّم مِنْهُ أَنَّهُ كَذَبَ فِي تَبْلِيغ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَفِيهِ أَنَّ الْكَذِب فِي الْأَحْكَام لَا يَتَأَتَّى عَادَة إِلَّا مِنْ كَذُوب يُبَالِغ فِي الْكَذِب وَالْمَقْصُود التَّوَثُّق بِمَا حَدَّثَ ( ثُمَّ سَجَدُوا ) أَيْ فَحَقّ الْمُقْتَدِي أَنْ يَتَأَخَّر عَنْ إِمَامه فِي الْأَفْعَال لَا أَنْ يُقَارِنهُ وَأَيْضًا الْمُقَارَنَة قَدْ تُؤَدِّي إِلَى تَقَدُّم الْمُقْتَدِي عَلَى الْإِمَام وَذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ مَنْهِيّ عَنْهُ.
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ فَيَسْجُدُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ.
أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامُوا قِيَامًا فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ
