إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ جَهَدَهَا وَقَالَ هِشَامٌ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ .
قَوْله ( بَيْنَ شُعَبِهَا ) بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْعَيْن الْمُهْمَلَة أَيْ نَوَاحِيهَا قِيلَ يَدَاهَا وَرِجْلَاهَا وَقِيلَ نَوَاحِي الْفَرْج الْأَرْبَع وَضَمِير جَلَسَ لِلْوَاطِئِ وَضَمِير شُعَبهَا لِلْمَرْأَةِ وَأُحِيلَ التَّعَيُّن إِلَى قَرِينَة الْمَقَام ( ثُمَّ اِجْتَهِدْ ) كِنَايَة عَنْ مُعَالَجَة الْإِيلَاج وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَال غَيْر مَشْرُوط فِي وُجُوب الْغُسْل بَلْ الْمَدَار عَلَى الْإِيلَاجِ.
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ جَهَدَهَا وَقَالَ هِشَامٌ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الشُّعَبِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ أَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ لِعَائِشَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْكِ فَقَالَتْ سَلْ وَلَا تَسْتَحْيِ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ فَسَأَلَهَا عَنْ الرَّجُلِ يَغْشَى وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
