" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم بن قطن، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدستوائي، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ. وأخرجه البخاري (٢٩١) ، والبغوي (٢٤١) من طريق معاذ بن فضالة، وابن حبان (١١٨٢) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٩) ، ومسلم (٣٤٨) ، وأبو عوانة ١/٢٢٨، وابن حبان (١١٧٤) و (١١٧٨) ، والدارقطني ١/١١٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٣، وفي "المعرفة" (٢٥٨) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن، به. زاد مطر: "وإن لم ينزل". وأخرجه البيهقي ١/١٦٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. ولفظه: "إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". وسيأتي الحديث برقم (٨٥٧٤) و (٩١٠٧) و (١٠٧٤٣) و (١٠٧٤٧) ، وبرقم (١٠٠٨٣) بإسقاط أبي رافع من السند. وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سلف برقم (٦٦٧٠) . وعن عائشة، سيأتي ٦/٤٧. قول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع"، قال الشيخ أحمد شاكر: هو حكاية لقول هشام الدستوائي، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيده، من حفظه ومن كتابه. وقوله: "بين شعبها الأربع": هي اليدان والرجلان، فكنى بذلك عن الجماع. وقوله: "جهدها"، قال السندي: دفعها وأتبعها، كناية عن معالجة الإيلاج، والحديث يدلى على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج.
قوله: " قال في الكتاب ": أي: في كتابه.قوله: " بين شعبها ": - بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة - ; أي:نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع، وضمير "جلس " للواطئ، وضمير "شعبها" للمرأة، وأحيل التعيين إلى قرينة المقام ." جهدها ": دفعها وأتبعها: كناية عن معالجة الإيلاج، والحديث يدل على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج .
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ "
" إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .
" إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .
اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ . وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ . قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ . فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَ…
" إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ .
