مسند أحمد #7198

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن الهيثم بن قطن، فمن رجال مسلم. هشام: هو الدستوائي، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وأبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ. وأخرجه البخاري (٢٩١) ، والبغوي (٢٤١) من طريق معاذ بن فضالة، وابن حبان (١١٨٢) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٩) ، ومسلم (٣٤٨) ، وأبو عوانة ١/٢٢٨، وابن حبان (١١٧٤) و (١١٧٨) ، والدارقطني ١/١١٣، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٣، وفي "المعرفة" (٢٥٨) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة ومطر، عن الحسن، به. زاد مطر: "وإن لم ينزل". وأخرجه البيهقي ١/١٦٣ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. ولفظه: "إذا التقى الختان الختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". وسيأتي الحديث برقم (٨٥٧٤) و (٩١٠٧) و (١٠٧٤٣) و (١٠٧٤٧) ، وبرقم (١٠٠٨٣) بإسقاط أبي رافع من السند. وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، سلف برقم (٦٦٧٠) . وعن عائشة، سيأتي ٦/٤٧. قول أبي قطن: "قال: في الكتاب مرفوع"، قال الشيخ أحمد شاكر: هو حكاية لقول هشام الدستوائي، يريد هشام به توثيق رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيده، من حفظه ومن كتابه. وقوله: "بين شعبها الأربع": هي اليدان والرجلان، فكنى بذلك عن الجماع. وقوله: "جهدها"، قال السندي: دفعها وأتبعها، كناية عن معالجة الإيلاج، والحديث يدلى على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج.

💡 شرح الحديث

قوله: " قال في الكتاب ": أي: في كتابه.قوله: " بين شعبها ": - بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة - ; أي:نواحيها، قيل: يداها ورجلاها، وقيل: نواحي الفرج الأربع، وضمير "جلس " للواطئ، وضمير "شعبها" للمرأة، وأحيل التعيين إلى قرينة المقام ." جهدها ": دفعها وأتبعها: كناية عن معالجة الإيلاج، والحديث يدل على أن الإنزال غير مشروط في وجوب الغسل، بل المدار على الإيلاج .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم58٪
حديث 349كتاب الحيض

اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏.‏ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَ…

الغسلوجوب الغسلالجنابة +1
سنن النسائي58٪
حديث 192كتاب الطهارة

"‏ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ ‏.‏

الغسلالجماعالجنابة +1
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ قَطَنٍ وَهُوَ أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو قَطَنٍ قَالَ فِي الْكِتَابِ مَرْفُوعٌ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
مسند أحمد — حديث رقم 7198
صحيح
حديث رقم 3575 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3575