فَقَالَ يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَوْ إِنَاثًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّ سِبَاعَ بْنَ ثَابِتِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ سِبَاعٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُرْزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَذَكَرَهُ
كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسَبَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا
كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى نَسَبَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا
كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسَبَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ إِذَا جِئْنَا ذَلِكَ الْمَوْضِعَ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا
