" مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ " . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .
حِزَامٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ : " عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ "
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ قَالَ عَبْد اللَّهِ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ مَاتَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الطَّحَّانَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا مَاتَ قَبْلَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِقَلِيلٍ قَالَ أَبِي وَفِي تِلْكَ السَّنَةِ طَلَبْتُ الْحَدِيثَ كُنَّا عَلَى بَابِ هُشَيْمٍ وَهُوَ يُمْلِي عَلَيْنَا إِمَّا قَالَ الْجَنَائِزَ أَوْ الْمَنَاسِكَ فَجَاءَ رَجُلٌ بَصْرِيٌّ فَقَالَ مَاتَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
إِنْ كَانَ سِرًّا مِنْ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أُحَدِّثْكَ قُلْتُ لَيْسَ بِسِرٍّ وَلَكِنْ كَانَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ يُصَافِحُهُ قَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ لَمْ يَلْقَنِي قَطُّ إِلَّا أَخَذَ بِيَدِي غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَهُنَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَوَجَدْتُهُ مُضْطَجِعًا فَأَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَالْتَزَمَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
