قَالَ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ عَلَى تُفْسِدَ وَإِنْ أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ
أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَأَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَمَا زَالَ بِنَا الْبَلَاءُ حَتَّى قَصَّرْنَا وَإِنَّا لَنَبْلُغُ فِي الشَّرِّ و قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَانِ عَشَرَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ قَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ قَتَادَةُ وَهَذَا حَدِيثُ قَتَادَةَ
إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى فَأَلْقَيْتُهُمَا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا قَالَ أَبِي لَمْ يَجِئْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ مَا كَانَ فِي النَّعْلِ
لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ تَمْرُقُ بَيْنَهُمَا مَارِقَةٌ يَقْتُلُهَا أَوْلَاهُمَا بِالْحَقِّ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا
لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيفَةً يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا
تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ
حَجَجْنَا فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ وَجَاءَ ابْنُ صَائِدٍ فَنَزَلَ إِلَى جَنْبِي قَالَ فَقُلْتُ مَا صَبَّ اللَّهُ هَذَا عَلَيَّ فَجَاءَنِي فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمَا تَرَى مَا أَلْقَى مِنْ النَّاسِ يَقُولُونَ أَنْتَ الدَّجَّالُ أَمَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الدَّجَّالَ لَا يُولَدُ لَهُ وَلَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ وَقَدْ جِئْتُ الْآنَ مِنْ الْمَدِينَةِ وَأَنَا هُوَ ذَا أَذْهَبُ إِلَى مَكَّةَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَدْ وُلِدَ لِي حَتَّى رَقَقْتُ لَهُ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ السَّاعَةَ أَنَا فَقُلْتُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ
لِابْنِ صَائِدٍ مَا تَرَى قَالَ أَرَى عَرْشًا عَلَى الْبَحْرِ حَوْلَهُ الْحَيَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ عَرْشُ إِبْلِيسَ
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ مَوْتِهِ بِقَلِيلٍ أَوْ بِشَهْرٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ أَوْ مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسٍ الْيَوْمَ مَنْفُوسَةٍ يَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ حَيَّةٌ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثُو الْمَالَ حَثْوًا لَا يَعُدُّهُ عَدًّا قَالَ الْجُرَيْرِيُ فَقُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ أَتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَا لَا
20 / 361
