سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة- وهو المنذر بن مالك-، فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري تعليقا. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/١٧، والطحاوي ٢/٦٨ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١١١٧) (٩٧) ، والنسائي ٤/١٨٩، وابن خزيمة (٢٠٢٩) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي ٤/١٨٨ من طريق بشر بن منصور، كلاهما عن عاصم الأحول، به. وقرن في رواية مروان بجابر أبا سعيد الخدري. = وسلف الحديث في مسند أبي سعيد من طريق أبي نضرة، عنه برقم (١١٠٨٣) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "فلم يكن يعيب" دليل على جواز الصوم والإفطار في السفر، وأنه لا حرج في شيء منهما.
قوله : "فلم يكن يعيب " : دليل على جواز الصوم والإفطار في السفر ، وأنه لا حرج في شيء منهما .
سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ
كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ .
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ " .
سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا، لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ. قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
