" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ " . قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ " عِشَاءَ الآخِرَةِ " .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ " .
(أصابت بخورا) أي استعملت ما يتبخر به. والمراد به ريحه. (فلا تشهد العشاء الآخرة) أي لا تحضر صلاتها مع الرجال.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيّمَا اِمْرَأَة أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَد مَعَنَا الْعِشَاء الْآخِرَة ) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز قَوْل الْإِنْسَان الْعِشَاء الْآخِرَة , وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ الْأَصْمَعِيّ أَنَّهُ قَالَ : مِنْ الْمُحَال قَوْل الْعَامَّة الْعِشَاء الْآخِرَة لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا إِلَّا عِشَاء وَاحِدَة فَلَا تُوصَف بِالْآخِرَةِ فَهَذَا الْقَوْل غَلَط لِهَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ جَمَاعَات مِنْ الصَّحَابَة وَصْفهَا بِالْعِشَاءِ الْآخِرَة , وَأَلْفَاظهمْ بِهَذَا مَشْهُورَة فِي هَذِهِ الْأَبْوَاب الَّتِي بَعْد هَذَا ( وَالْبَخُور ) بِتَخْفِيفِ الْخَاء وَفَتْح الْبَاء وَاَللَّه أَعْلَم.
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ " . قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ " عِشَاءَ الآخِرَةِ " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ .
" إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .
وَإِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
