" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ " .
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدَنَّ مَعَنَا الْعِشَاءَ " . قَالَ ابْنُ نُفَيْلٍ " عِشَاءَ الآخِرَةِ " .
( أَبُو عَلْقَمَة ) : هُوَ كُنْيَة عَبْد اللَّه ( أَصَابَتْ بَخُورًا ) : بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَخِفَّة الْخَاء الْمُعْجَمَة الْمَضْمُومَة مَا يَتَبَخَّر بِهِ وَالْمُرَاد هَا هُنَا مَا ظَهَرَ رِيحه ( فَلَا تَشْهَدَنَّ ) : أَيْ لَا تَحْضُرَنَّ ( مَعَنَا الْعِشَاء ) : أَيْ الْعِشَاء الْآخِرَة لِأَنَّ اللَّيْل مَظِنَّة الْفِتْنَة , فَالتَّخْصِيص بِالْعِشَاءِ الْآخِرَة لِمَزِيدِ التَّأْكِيد , أَوْ لِأَنَّ النِّسَاء يَخْرُجْنَ فِي الْعِشَاء الْآخِرَة إِلَى الْمَسْجِد فَأَمَرَهُنَّ بِذَلِكَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَا أَعْلَم أَحَدًا تَابَعَ يَزِيد بْن خُصَيْفَة عَنْ بُسْر بْن سَعِيد عَلَى قَوْله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوب بْن عَبْد اللَّه بْن الْأَشَجّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَب الثَّقَفِيَّة , ثُمَّ سَاقَ حَدِيث بُسْر عَنْ زَيْنَب الثَّقَفِيَّة مِنْ طُرُق.
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ " .
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَةِ
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ .
" إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .
" إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .
