صحيح مسلم #1534i

⬅ العودة
حديث رقم 74من📚كتاب البيوع
📖
باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ‏‏Chapter: The prohibition of selling produce before its goodness appears
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ‏.‏

English Translation Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported Allah's Apostle (ﷺ) forbidding the sale of fruits until their good condition becomes evident and the purchase of dates for dates.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(الثمر بالتمر) معناه بيع الرطب بالتمر. (العرايا) جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة. من عراة يعروة إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عرى يعري إذا خلع ثوبه. كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت. وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا. وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء الى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر. فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. قال ابن الأثير في النهاية.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي55٪
حديث 4521كتاب البيوع

"‏ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مِثْلِهِ سَوَاءً ‏.‏

بدو الصلاحبيع الثمر بالتمر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ، نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 1534i
حديث رقم 74 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/muslim/21-74