نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
إسناده صحيح على شرط الصحيح. شبل: هو ابن عباد المكي، وهو من رجال البخاري، وعبد الله بن الحارث: هو ابن عبد الملك المخزومى، وهو من رجال مسلم، وعمرو بن دينار من رجال الشيخين. =وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١١٨٧) عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/٤٨-٤٩ من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر وجابر. وفيه زيادة: ونهى عن المخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وأخرجه مسلم (١٥٣٦) ، والطحاوي ٤/٢٣، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن جابر وحده. ورواية مسلم فيها زيادة. وحديث ابن عباس سلف برقم (٢٢٤٧) من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وحديث ابن عمر سلف برقم (٤٥٢٥) من طريق نافع مولاه، عنه. وحديث جابر سلف برقم (١٤٣٥٠) من طريق أبي الزبير، عنه.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ .
" لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ " .
