صحيح مسلم #1477a

⬅ العودة
حديث رقم 33من📚كتاب الطلاق
📖
باب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لاَ يَكُونُ طَلاَقًا إِلاَّ بِالنِّيَّةِ ‏‏Chapter: Giving one's wife the choice does not count as a divorce, unless it is intended as such
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ

قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاَقًا ‏.‏

English Translation 'A'isha reported:Allah's Messenger (ﷺ) gave us the option (to get divorce) but we did not deem it as divorce.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْلهَا : ( خَيَّرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدّهُ طَلَاقًا ) وَفِي رِوَايَة ( فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا ) وَفِي رِوَايَة ( فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدّهُ طَلَاقًا ) وَفِي رِوَايَة ( فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا ). وَفِي بَعْض النُّسَخ : ( فَلَمْ يَعُدّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا ) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ خَيَّرَ زَوْجَته فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَع بِهِ فُرْقَة , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَزَيْد بْن ثَابِت وَالْحَسَن وَاللَّيْث بْن سَعْد أَنَّ نَفْس التَّخْيِير يَقَع بِهِ طَلْقَة بَائِنَة سَوَاء اِخْتَارَتْ زَوْجهَا أَمْ لَا , وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيّ وَالنَّقَّاش عَنْ مَالِك , قَالَ الْقَاضِي : لَا يَصِحّ هَذَا عَنْ مَالِك. ثُمَّ هُوَ مَذْهَب ضَعِيف مَرْدُود بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة , وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ تَبْلُغهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيث وَاَللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك50٪
حديث 1163كتاب الطلاق

أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا

الطلاقتخيير الزوجة
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلاَقًا ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 1477a
حديث رقم 33 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/muslim/18-33