" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ". وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
الْحَدِيثُ لِمَالِكٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ
( ش ) : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي الْمُزْنِيَةِ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقُولُ كَذَلِكَ خِيفَ عَلَى الْقَائِلِ أَنْ يَصِيرَ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لِأَخِيهِ كَافِرٌ يُرِيدُ أَنَّهُ يَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَهُ بِحَقٍّ مَشْرُوعٍ يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ فَيَصِيرُ بِذَلِكَ كَافِرًا وَهَذَا مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ مَالِكٍ , وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا يُرِيدُ بِوِزْرِ هَذَا الْقَوْلِ عَلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَوِزْرُ هَذَا الْقَوْلِ عَلَى قَائِلِهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا يَكُونُ كَافِرًا بِهَذَا الْقَوْلِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.
" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ". وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
" أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءَ يَعْنِي أَقَرَّ .
