مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم أبو عبد الرحمن المدني. وأخرجه ابن منده فى "الإيمان" (٥٩٥) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥٠٣٥) و (٥٠٧٧) و (٥٢٥٩) و (٥٩١٤) و (٥٩٣٣) من طرق، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وسيأتي أيضا برقم (٤٧٤٥) و (٥٢٦٠) و (٥٨٢٤) و (٦٢٨٠) من طريق نافع، عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦١٠٣) . وعن أبي ذر عند البخاري (٦٠٤٥) ، ومسلم (٦١) ، وسيرد ٥/١٨١. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٢٤٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٦٤) . قوله: "فقد باء بها أحدهما"، قال ابن الأثير: أي: التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم. وقال السندي: باء بها، أي: بهذه الكلمة، وصار متصفا بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلا، والله تعالى أعلم.
قوله: "فقد باء بها": أي: بهذه الكلمة؛ أي: وصار متصفا بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلا، والله تعالى أعلم.
مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا ". وَقَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
" أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ بَاءَ يَعْنِي أَقَرَّ .
" أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ".
" أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ " .
