موطأ مالك #825

⬅ العودة
حديث رقم 113من📚كتاب الحج
صحيح
📖
باب جامع الطواف
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أسناده صحيح

💡 شرح الحديث

( ش ) : قَوْلُهَا : إنِّي أَقْبَلْت أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْت عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقَتْ الدِّمَاءُ فَرَجَعْت يَقْتَضِي مَنْعَ الْحَيْضِ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمِنْ الطَّوَافِ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ صَفِيَّةَ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ هَذَا حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَلَمَّا أُعْلِمَ بِأَنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ أَمْرَهَا بِأَنْ تَنْفِرَ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهَا فَرَجَعْت حَتَّى إِذَا كُنْت عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقَتْ الدِّمَاءُ إِلَى آخِرِ قَوْلِهَا إخْبَارٌ عَنْ تَكْرَارِ ذَلِكَ مِنْهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَهَابُ ذَلِكَ عَنْهَا وَعَوْدَتُهُ إلَيْهَا مِرَارًا كَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ أَمْرٍ قَرِيبٍ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ تُلَفِّقُ فِيهِ أَيَّامَ الدَّمِ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَتُلْغِي مَا بَيْنَهَا مِنْ أَيَّامِ الطُّهْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا كَانَتْ تُقِيمُ مُدَّةَ الْحُيَّضِ ثُمَّ تَرَى الطُّهْرَ وَقْتًا أَوْ أَوْقَاتًا فَتُقْبِلُ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْهُ رَأَتْ الْحَيْضَ.. ( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إنَّمَا ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا أَنَّهَا كَانَتْ رَأَتْ الدَّمَ فِي مُدَّةٍ يَكُونُ جَمِيعُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ , وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الِاسْتِحَاضَةِ لَكِنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ وَذَلِكَ بِالْمَنْعِ مِنْ الطَّوَافِ وَعَدَمِهِ إِذَا لَمْ يُرِدْ الطَّوَافَ وَالثَّانِيَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ أَوْ أَمَدٍ لَمْ يَبْلُغْ الدَّمُ فِي آخِرِهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ أَمَدِ الْحَيْضِ لَكِنَّهُ أَمَدٌ مُخَالِفٌ لِحَيْضِهَا الْمُعْتَادِ فَكَأَنَّهُ اخْتَصَّ بِالْمَنْعِ مِنْ الطَّوَافِ , ولذلك نَسَبَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ وَلَوْ كَانَ عَلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ لَمَا أَضَافَهُ إِلَى الشَّيْطَانِ وَلَكَانَ أَمْرًا اتَّفَقَ لَهَا لَمْ يُخَالِفْ عَادَتَهَا.. ( فَصْلٌ ) قَوْلُهُ فَاغْتَسِلِي يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الِاغْتِسَالَ مِنْ الْحَيْضِ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ غَسْلَ مَا بِهَا مِنْ الدَّمِ إِنْ كَانَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ حُكْمَ الْحَيْضِ , وَقَوْلُهُ , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ يُرِيدُ أَنْ تَتَوَقَّى بِهِ مِمَّا يَجْرِي مِنْهُ ثُمَّ تَطُوفُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ أَمِنَتْ الدَّمَ أَنْ يُصِيبَ الْمَسْجِدَ أَوْ يُصِيبَ ظَاهِرَ جَسَدِهَا فَتَكُونُ حَامِلَةً نَجَاسَةً.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود32٪
حديث 301كتاب الطهارة

تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ ‏.‏ وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ إِلاَّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ ‏.‏ وَهُوَ ق…

الاستحاضةالغسلالاستثفار
سنن النسائي31٪
حديث 208كتاب الطهارة

أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لْت…

الاستحاضةالغسلالاستثفار
سنن النسائي31٪
حديث 354كتاب الحيض والاستحاضة

سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏"‏ لاَ وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَصَلِّي ‏"‏ ‏.‏

الاستحاضةالغسلالاستثفار
سنن أبي داود31٪
حديث 284كتاب الطهارة

امْرَأَةً، تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ، فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَيَّامِ ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلاَةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّي ‏.‏

الاستحاضةالغسلالاستثفار
مسند أحمد31٪
حديث 26510مسند النساء

أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنْ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي

الاستحاضةالغسلالاستثفار
و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ طُوفِي
موطأ مالك — حديث رقم 825
صحيح
حديث رقم 113 من كتاب الحج
https://alsa7i7.com/malik/20-113