موطأ مالك #615

⬅ العودة
حديث رقم 31من📚كتاب الزكاة
صحيح
📖
باب جزية أهل الكتاب والمجوس
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنْ الْبَرْبَرِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه البخاري

💡 شرح الحديث

( ش ) : قَوْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ عَلَى مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا , وَأَهْلُ الْكُفْرِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَهْلُ كِتَابٍ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَغَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَهُمْ الْمَجُوسُ وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إقْرَارِهِمْ عَلَى الْجِزْيَةِ عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. ( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا الْمَجُوسُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ بِهِمْ سُنَّةُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَلَيْسُوا عِنْدَهُ بِأَهْلِ كِتَابٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ قَالَ الْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا إنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ لَمْ تَحِلَّ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ وَإِذَا قُلْنَا : إنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ حَلَّتْ مُنَاكَحَتُهُمْ وَأَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَقَالُوا : إِنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنْ لَا تَجُوزَ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا ذَبَائِحُهُمْ بِوَجْهٍ , وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُ بِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ قَوْلُهُ تَعَالَى إنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لِغَافِلِينَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ الْحَدِيثُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ : أَنَّ الْمَجُوسَ فِرْقَةٌ لَا تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلَا أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ فَلَمْ يَكُنْ أَهْلُ الْكِتَابِ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِأَهْلِ كِتَابٍ فَإِنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى الْجِزْيَةِ هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَالَ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يُقَرُّونَ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا قُرَيْشًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُقَرُّونَ عَلَى الْجِزْيَةِ بِوَجْهٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقَرُّ مِنْهُمْ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلَّا الْعَجَمُ دُونَ الْعَرَبِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رَوَى ابْنُ بَرِيرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْشٍ وَصَّاهُ وَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ لَقِيت عَدُوًّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوك إلَيْهَا اقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ , ثُمَّ اُدْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْإِسْلَامِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ إعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ , وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ دِينٍ يَجُوزُ اسْتِبْقَاؤُهُمْ بِالِاسْتِرْقَاقِ فَجَازَ اسْتِبْقَاؤُهُمْ بِالْجِزْيَةِ كَأَهْلِ الْكِتَابِ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي79٪
حديث 1588كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْسِ ‏.‏ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقَالَ هُوَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الجزيةالمجوس
سنن الدارمي78٪
حديث 2421وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ

" لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ "

الجزيةالمجوس
صحيح البخاري77٪
حديث 3156كتاب الجزية والموادعة

كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ‏.‏ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ‏.‏ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ‏.‏

الجزيةالمجوس
مسند أحمد76٪
حديث 1685مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة

لَمْ يُرِدْ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

الجزيةالمجوس
جامع الترمذي75٪
حديث 1587كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ عُمَرَ، كَانَ لاَ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى أَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ‏.‏ وَفِي الْحَدِيثِ كَلاَمٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا ‏.‏ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

الجزيةالمجوس
حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنْ الْبَرْبَرِ
موطأ مالك — حديث رقم 615
صحيح
حديث رقم 31 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/malik/17-31