قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ قَالَ وَمَنْ هِيَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ
" لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ " .
قَوْله ( إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاء ) وَالْفَتْق الشِّقّ وَالْأَمْعَاء بِالْمَدِّ جَمْع مِعَى بِكَسْرِ الْمِيم مَقْصُورًا كَعِنَبٍ وَأَعْنَاب وَهِيَ الْمَصَارِين قَالَ الطَّيِّبِي أَيْ مَا وَقَعَ عَنْ الْغِذَاء بِأَنْ يَكُون فِي أَوَان الرَّضَاعَة قُلْت وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَا يَفْتَح الْأَمْعَاء لِلشَّرْبَةِ وَلَا يَكُون مَصَّة وَمَصَّتَيْنِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ رِوَايَة لِلتِّرْمِذِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِبْن لَهِيعَة وَهُوَ ضَعِيف وَالْحَدِيث رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة وَقَالَ حَسَن صَحِيح.
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ قَالَ وَمَنْ هِيَ قُلْتُ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ النَّسَبِ
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ " .
" لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ " .
الْفَضْلِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، فَقَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "
