سنن ابن ماجه #1829

⬅ العودة
حديث رقم 47من📚كتاب الزكاة
صحيح
📖
باب صَدَقَةِ الْفِطْرِChapter: Sadaqat al-Fitr
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏.‏

English Translation It was narrated that:Abu Sa'eed Al-Khudri said: “We used to pay Zakatul-Fitr when the Messenger of Allah was among us, one Sa of food, one Sa of dates, one Sa of barley, one Sa of sun-baked cottage cheese, one Sa of raisins. We continued to do that until Mu'awiyah came to us in Al-Madinah. One of the things he said to the people was: 'I think that two Mudd wheat from Sham is equivalent to one Sa of this (i.e. dates).' So the people followed that.”Abu Sa'eed said: “I'll continue to pay it as I used to pay it at the time of Messenger of Allah for as long as I live.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( صَاعًا مِنْ طَعَام صَاعًا مِنْ تَمْر إِلَخْ ) ‏ ‏يَحْتَمِل أَنَّ صَاعًا مِنْ طَعَام أُرِيد بِهِ صَاع مِنْ الْحِنْطَة فَإِنَّ الطَّعَام وَإِنْ كَانَ يَعُمّ الْحِنْطَة وَغَيْرهَا لُغَة لَكِنْ اُشْتُهِرَ فِي الْعُرْف إِطْلَاقه عَلَى الْحِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ الْمُقَابَلَة بِمَا بَعْده وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صَاعًا مِنْ طَعَام مُحْمَلًا وَيَكُون مَا بَعْده بَيَانًا لَهُ كَأَنَّهُ بَيَّنَ أَنَّ الطَّعَام الَّذِي كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهُ الصَّاع كَانَ تَمْرًا وَشَعِيرًا وَأَقِطًا لَا حِنْطَة وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد كُنَّا نُخْرِج فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفِطْر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامنَا يَوْمئِذٍ الشَّعِير وَالزَّبِيب وَالْأَقِط وَالتَّمْر وَكَذَا مَا رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي مُخْتَصَر الْمُسْنَد الصَّحِيح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ لَمْ تَكُنْ الصَّدَقَة عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا التَّمْر وَالزَّبِيب وَالشَّعِير وَلَمْ تَكُنْ الْحِنْطَة فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّن الْحَمْل عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَلْ يُسْتَبْعَد أَنْ يَكُون الْمَعْلُوم عِنْدهمْ الْمَعْلُوم فِيمَا بَيْنهمْ صَاعًا مِنْ الْحِنْطَة فَيَتْرُكُونَهُ إِلَى نِصْفه بِكَلَامِ مُعَاوِيَة بَلْ لَا يَبْقَى لِقَوْلِ مُعَاوِيَة إِنَّ النِّصْف يَعْدِل الصَّاع حِينَئِذٍ وَجْهٌ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ مَا كَانَ عِنْدهمْ نَصٌّ مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرّ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفه وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ عِنْدهمْ حَدِيث بِالصَّاعِ لَمَا خَالَفُوهُ أَوْ بِنِصْفِهِ لَمَا اِحْتَاجُوا إِلَى الْقِيَاس بَلْ حَكَمُوا بِذَلِكَ وَيَدُلّ عَلَى هَذَا حَدِيث اِبْن عُمَر فِي هَذَا الْبَاب الْمَرْوِيّ فِي الصِّحَاح ‏ ‏قَوْله ( مِنْ أَقِطٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ فَكَسْرٍ اللَّبَن الْمُتَحَجِّر ‏ ‏( مِنْ سَمْرَاء الشَّامّ ) ‏ ‏أَيْ مِنْ حِنْطَة الشَّام ‏ ‏( إِلَّا تَعْدِل صَاعًا ) ‏ ‏أَيْ تُسَاوِيه فِي الْمَنْفَعَة أَوْ الْقِيمَة وَهِيَ مَدَار الْأَجْزَاء أَوْ الْمُرَاد تُسَاوِيه فِي الْأَجْزَاء. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود38٪
حديث 1611كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطرصاعتمر +1
صحيح البخاري38٪
حديث 1507كتاب الزكاة

أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ‏.‏

زكاة الفطرصاعتمر +1
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم
ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ لاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 1829
حديث صحيح
حديث رقم 47 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/ibnmajah/8-47