مسند أحمد #11182

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

لَمْ تَزَلْ تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس: وهو الفراء، فمن رجال مسلم. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعياض: هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٥٣، وفي "الكبرى" (٢٢٩٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٥٧) ، وابن خزيمة (٢٤٠٧) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وعند ابن الجارود زيادة: أو سلت. وعندهم زيادة، ولفظها عند النسائي: فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاوية، قال: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من شعير. قلنا: ولهذه الزيادة ستأتي برقم (١١٦٩٨) . وأخرجه مطولا ومختصرا عبد الرزاق في "المصنف" (٥٧٨١) و (٥٧٨٧) ، والحميدي (٧٤٢) ، وابن أبي شيبة ٣/١٧٢-١٧٣، ومسلم (٩٨٥) (١٩) و (٢٠) و (٢١) ، وأبو داود (١٦١٧) و (١٦١٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٥١، ٥٢، ٥٣، وفي "الكبري" (٢٢٩٠) و (٢٢٩٧) ، وأبو يعلى (١٢٢٧) ، وابن خزيمة (٢٤١٣) و (٢٤١٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٤٢، و"شرح مشكل الآثار" (٣٤٠٥) و (٣٤٠٦) ، وابن حبان (٣٣٠٧) ، والدارقطني ٢/١٤٦، والبيهقي ٤/١٧٢، من طرق عن عياض، به، مع الزيادة السالفة. وأخرجه أبو داود (١٦١٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٩٣) ، وفي "المجتبى" ٥/٥٢، والدارقطني ٢/١٤٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عياض، به، وفيه: أو صاعا من دقيق. ذكر أبو داود أنهم أنكروه عليه، فتركه سفيان، وقال: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. وقال النسائي: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث دقيقا غير ابن عيينة. وعند النسائي: ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سلت. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤١٩) ، وابن حبان (٣٣٠٦) ، والدارقطني ٢/١٤٥-١٤٦، والحاكم ١/٤١١، والبيهقي ٤/١٦٦ من طريق إسماعيل ابن علية، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، به، وفيه: أو صاعا من حنطة. وعلقه أبو داود بإثر الحديث رقم (١٦١٦) عن ابن علية وعبدة وغيرهما عن ابن إسحاق، به، وقال: ليس بمحفوظ. وعندهم زيادة لفظها عند ابن خزيمة: فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل بها. وعقب ابن خزيمة على هذا الحديث بقوله: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. قوله: وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم. إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. قلنا: وذكر ابن التركماني في "الجوهر النقي": أن الحفاظ يتوقون ما انفرد به ابن إسحاق، وهذا مما انفرد به. وسيأتي بالأرقام (١١٦٩٨) و (١١٩٣٢) و (١١٩٣٣) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب في الرواية (٤٤٨٦) . السلت: هو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. والأقط: وهو لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به. قاله ابن الأثير في "النهاية".

💡 شرح الحديث

قوله : "لم يزل"؛ أي: الشأن."يخرج": على بناء المفعول."صاع": بالرفع؛ بدل من زكاة الفطر."أو أقط": ككتف، وفيه أنهم ما كانوا يعتادون إخراج الحنطة في ذاك الوقت؛ لقلتها.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه74٪
حديث 1829كتاب الزكاة

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.…

زكاة الفطرصاعتمر +3
موطأ مالك52٪
حديث 626كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ

زكاة الفطرصاعتمر +1
سنن أبي داود52٪
حديث 1611كتاب الزكاة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏

زكاة الفطرصاعتمر +1
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ لَمْ تَزَلْ تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ
مسند أحمد — حديث رقم 11182
صحيح
حديث رقم 7428 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7428