مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " .
قَوْله ( مَنْ لَمْ يَدَعْ ) أَيْ لَمْ يَتْرُك قَوْله ( الزُّور ) أَيْ الْكَذِب ( وَالْجَهْل ) أَيْ صِفَات الْجَهْل أَوْ أَحْوَال الْجَهْل ( وَالْعَمَل بِهِ ) أَيْ بِالْجَهْلِ وَالْمَعَاصِي كُلّهَا عَمَل بِالْجَهْلِ فَدَخَلَ الْغِيبَة فِيهَا قِيلَ يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَدَع ذَلِكَ مُطْلَقًا غَيْر مُقَيَّد بِصَوْمٍ أَيْ مَنْ لَمْ يَتْرُك الْمَعَاصِي مَاذَا يَصْنَع بِطَاعَتِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ لَمْ يَتْرُك حَالَة الصَّوْم وَهُوَ الْمُوَافِق لِبَعْضِ الرِّوَايَات قَوْله ( فَلَا حَاجَة إِلَخْ ) كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول وَإِلَّا فَلَا حَاجَة لِلَّهِ تَعَالَى إِلَى عِبَادَة أَحَد.
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ". قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ".
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
