" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ". قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، ويزيد: هو ابن هارون. وهو عند المصنف في "الزهد" ص ٤٥ عن حجاج بن محمد وحده، بهذا الإسناد. وسيأتي عن يزيد بن هارون وحده برقم (١٠٥٦٢) . وأخرجه البخاري (١٩٠٣) و (٦٠٥٧) ، وأبو داود (٢٣٦٢) ، وابن ماجه (١٦٨٩) ، والترمذي (٧٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٤٦) و (٣٢٤٧) ، وابن خزيمة (١٩٩٥) ، وابن حزم ٦/١٧٧-١٧٨، والبيهقي ٤/٢٧٠، والبغوي (١٧٤٦) من طرق عن ابن أبي ذئب، به - بعضهم يرويه دون قوله: "والجهل". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٤٨) من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (٣٤٨٠) من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - لم يذكرا فيه أبا سعيد. ورواية البخاري ذات الرقم (٦٠٥٧) لم يذكر فيها بعض الرواة عن البخاري "عن أبيه". وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٤٥) من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبي هريرة. وفي الباب عن أنس بن مالك عند عبد الرزاق (٧٤٥٥) ، وابن عدي في "الكامل" ٥/١٩٨٤، والطبراني في "المعجم الصغير" (٤٧٢) . قوله: "الزور"، قال السندي: أي: الكذب. "فليس لله حاجة" كناية عن عدم القبول، وإلا فهو تعالى لا يحتاج إلى شيء أصلا.
قوله : "من لم يدع"؛ أي: لم يترك."قول الزور"؛ أي: الكذب."والعمل به"؛ أي: بقول الزور؛ أي: العمل بوسوسة الشيطان وتحسينه وتزيينه، وهو من باب قول الزور، فصار العمل به شاملا لجميع المعاصي، فذكر ما ذكر صريحا للاهتمام به."فليس لله حاجة": كناية عن عدم القبول، وإلا فهو تعالى لا يحتاج إلى شيء أصلا.
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ". قَالَ أَحْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلٌ إِسْنَادَهُ.
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ".
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلاَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " .
" مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ " . قَالَ أَحْمَدُ فَهِمْتُ إِسْنَادَهُ مِنَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَأَفْهَمَنِي الْحَدِيثَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ أُرَاهُ ابْنَ أَخِيهِ .
