إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ
" إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ " .
قَوْله ( إِذَا كَانَ النِّصْف ) أَيْ تَحَقَّقَ النِّصْف أَوْ كَانَ الزَّمَان النِّصْف عَلَى اِحْتِمَال أَنَّ كَانَ تَامَّة أَوْ نَاقِصَة ( فَلَا صَوْم ) قِيلَ هَذَا لِمَنْ يَخَاف عَلَيْهِ أَنْ يُضَعِّف مِنْ إِكْثَار الصِّيَام وَإِلَّا فَلَا نَهْي وَقِيلَ النَّهْي لِمِنْ يُرِيد بِذَلِكَ الْكَثِير فِي عَدَد رَمَضَان وَنَحْوه وَقِيلَ بَلْ الْحَدِيث غَيْر صَحِيح كَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِه يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث إِلَّا الْعَلَاء وَالْعَلَاء ثِقَة وَاَللَّه أَعْلَم.
إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ
" إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ، فَأَمْسِكُوا عَنْ الصَّوْمِ " . أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، نَحْوَ هَذَا
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلاَثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ .
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ
