مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
" مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " .
قَوْله ( وَكَفَّنَهُ ) بِالتَّشْدِيدِ وَكَذَا حَنَّطَهُ ( وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ ) مِنْ الْإِفْشَاء أَيْ لَمْ يُظْهِرْ مَا رَأَى مِنْ الْمَكْرُوه مِنْ سَوَاد الْوَجْه وَغَيْره وَإِنْ حَصَلَا سَأَلَ اللَّه الْعَفْو وَالْعَافِيَة وَأَمَّا إِظْهَار الْمَحْبُوب إِنْ رَأَى فَخَيْر وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّح بِالْمَكْرُوهِ لِإِغْنَاءِ كَلِمَة عَلَى عَنْهُ هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف فِيهِ عُمَر بْن خَالِد كَذَّبَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين كَذَا فِي الزَّوَائِد.
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
جَاءَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ ـ رضى الله عنها ـ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ اللاَّتِي بَايَعْنَ، قَدِمَتِ الْبِصْرَةَ، تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ ـ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، فَإِذَا فَ…
تُوُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي " . قَالَتْ فَآذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ " .
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَتَبِعَهُ وَوَلِيَ جُثَّتَهُ رَجَعَ مَغْفُورًا لَهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ أَبِي لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
