أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ " . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ . فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ .
قَوْله ( فَخَرَجَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه إِلَى الْبَقِيع ) دَلِيل عَلَى أَنَّ الْأَفْضَل الصَّلَاة خَارِج الْمَسْجِد وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجِنَازَة حَاضِرَة وَمَنْ لَا يَقُول بِالصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِب يَحْمِل الْحَدِيث عَلَى الْخُصُوص أَوْ عَلَى حُضُور الْجِنَازَة عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ يَقُول بِهَا يُنَازِعهُ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُحْتَاج إِلَى دَلِيل.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ قَالُوا مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ النَّجَاشِيُّ أَصْحَمَةُ قَالَ فَقُلْتُ فَصَفَفْتُمْ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ
إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ تُوُفِّيَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَمَا نَحْسِبُ الْجِنَازَةَ إِلَّا مَوْضُوعَةً بَيْنَ يَدَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.
إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَامَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ فَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي فَصَلَّى عَلَيْهِ
