مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
" مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ " . أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ .
قَوْله ( مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِد الْأَرْبَع ) أَيّ مَسَاجِد كَانَتْ أَوْ الثَّلَاثَة الْمَعْهُودَة وَالرَّابِع مَسْجِد قُبَاء قَوْله ( كَمَا أَمَرَ ) ظَاهِره الْأَمْر وُجُوبًا فَيَكْفِي فِي هَذَا الِاقْتِصَار عَلَى الْوَاجِبَات وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد مُطْلَق الطَّلَب الشَّامِل لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوب فَلَا بُدّ فِي الْعَمَل بِهَذَا مِنْ إِتْيَان الْمَنْدُوب.
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ
إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ
" لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا " .
أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَدَعَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ فَاسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ عَلَى الن…
