" لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
" لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
قَوْله ( لَمْ يَفْقَه ) بِفَتْحِ الْقَاف إِخْبَار بِأَنَّهُ لَا يَحْصُل الْفَهْم وَالْفِقْه الْمَقْصُود مِنْ قِرَاءَة الْقُرْآن فِيمَا دُون ثَلَاث أَوْ دُعَاء عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُعْطِيه اللَّه تَعَالَى الْفَهْم وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَظَاهِر الْحَدِيث كَرَاهَة الْخَتْم فِيمَا دُون ثَلَاث كَثِير مِنْهُمْ أَرَادَ ذَلِكَ فِي الْأَعَمّ الْأَغْلَب وَأَمَّا مَنْ غَلَبَهُ الشُّغْل فَيَجُوز لَهُ ذَلِكَ.
" لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
" لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأْهُ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ اقْرَأ…
