" لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العوذي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٠٠-٥٠١ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٧٥) عن همام، به. وأخرجه مطولا أبو داود (١٣٩٠) من طريق همام، به. وأخرجه أبو داود (١٣٩٤) ، وابن حبان (٧٥٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وسيأتي بالأرقام (٦٥٤٦) و (٦٧٧٥) و (٦٨١٠) و (٦٨٤١) . وهو قطعة من حديث ورد مطولا برقم (٦٤٧٧) ، فراجعه لتمام التخريج. وانظر الجمع بين الروايات في كم يختم القرآن في التعليق على الحديث رقم (٦٥٠٦) .
قوله: "لم يفقهه": - بفتح القاف - : إخبار بأنه لا يحصل الفهم والفقه المقصود من قراءة القرآن فيما دون ثلاث، أو دعاء عليه بألا يعطيه الله تعالى الفهم، وعلى التقديرين، فظاهر الحديث كراهة الختم فيما دون ثلاثة، وكثير منهم رأوا أن ذلك في الأعم الأغلب، وأما من غلبه الشغل، فيجوز له ذلك، والله تعالى أعلم.
" لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ "
" لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
" لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ - يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ أَبُو مُوسَى - وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ " اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ " .
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " اخْتِمْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ " . قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ "…
