مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَهِيَ السُّنَّةُ
" مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " .
قَوْله ( فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى ) الظَّاهِر أَنَّهُ بِتَخْفِيفِ اللَّام مِنْ الْوَصْل لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ بِتَشْدِيدِ اللَّام أَيْ فَلْيَصِلْ أُخْرَى وَيَضُمّهَا إِلَيْهَا وَالْحَدِيث يُحْتَمَل أَنَّ الْمُرَاد مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَة فِي الْوَقْت أَوْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَام وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَمْرو بْن حَبِيب مُتَّفَق عَلَى ضَعْفه.
مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَهِيَ السُّنَّةُ
مَنْ صَلَّى مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا
" مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .
" مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ".
