" إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .
" الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .
قَوْله ( الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبَيْنهمْ ) قَالَ الْقَاضِي فِي شَرْح الْمَصَابِيح ضَمِير بَيْنهمْ لِلْمُنَافِقِ شَبَّهَ الْمُوجِب لِإِبْقَائِهِمْ وَحَقْن دِمَائِهِمْ بِالْعَهْدِ الْمُقْتَضِي لِإِبْقَاءِ الْمَعَاهِد وَالْكَفّ عَنْهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَهْد فِي إِجْرَاء أَحْكَام الْإِسْلَام عَلَيْهِمْ تَشَبُّههمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي حُضُور صَلَاتهمْ وَلُزُوم جَمَاعَتهمْ وَانْقِيَادهمْ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَة فَإِذَا تَرَكُوا ذَلِكَ كَانُوا هُمْ وَسَائِر الْكَفَّار سَوَاء وَقَالَ الطِّيبِيُّ يُمْكِن أَنْ يَكُون الضَّمِير عَامًّا فِيمَنْ بَايَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْلَامِ كَانَ مُنَافِقًا أَمْ لَا.
" إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .
الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
" الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى سَمِعْتُ أَبَا مُصْعَبٍ الْمَدَنِيَّ يَقُولُ مَنْ قَالَ الإِيمَانُ قَوْلٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ .
