" إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .
الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
إسناده قوي كسابقه. وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٩) ، والترمذي (٢٦٢١) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٩٥) و (٨٩٦) ، والدارقطني ٢/٥٢، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥١٩) و (١٥٢٠) ، والحاكم ١/٦-٧، والبيهقي ٣/٣٦٦، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٧/٥٩٤ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد، وليس في إسناد الذهبي ذكر الصحابي بريدة بن الحصيب وقد قال بإثره: سقط منه رجل. يعني بريدة والد عبد الله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/٣٤، وفي "الإيمان" (٤٦) ، واللالكائي (١٥١٨) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، والترمذي (٢٦٢١) ، ومحمد بن نصر المروزي (٨٩٤) ، والنسائي ١/٢٣١، وابن حبان (١٤٥٤) ، والحاكم ١/٦-٧، واللالكائي (١٥١٨) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٢٣٠ من طريق الفضل بن موسى، والترمذي (٢٦٢١) من طريق علي بن الحسين بن واقد، ثلاثتهم عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/٨٩٦، والدارقطني ٢/٥٢-٥٣ من طريق خالد ابن عبيد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، به. وخالد بن عبيد العتكي متروك الحديث. وسيأتي عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد برقم (٢٣٠٠٧) . = وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٩٧٩) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك. ونزيد في شواهده هنا: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥٢١) .
قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم": قال القاضي في "شرح المصابيح": ضمير "بينهم " للمنافقين، شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى: إن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين؛ في حضور صلاتهم، ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك، كانوا هم وسائر الكفار سواء.وقال الطيبي: يمكن أن يكون الضمير عاما فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، سواء كان منافقا، أم لا، وظاهر الحديث: أن فعل الصلاة معتبر في البيعة ورفع القتل، وهو الموافق لظاهر قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم [التوبة: 5]، والله تعالى أعلم.
" إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .
" الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " .
" الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ .
" لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ " . قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّد : الْعَبْدُ إِذَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعِلَّةٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ : بِهِ كُفْرٌ وَلَمْ يَصِفْ بِالْكُفْرِ
" بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .
