مسند أحمد #22937

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 1010من📚تتمة مسند الأنصار
📖
حديث بريدة الأسلمي
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده قوي كسابقه. وأخرجه ابن ماجه (١٠٧٩) ، والترمذي (٢٦٢١) ، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٩٥) و (٨٩٦) ، والدارقطني ٢/٥٢، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥١٩) و (١٥٢٠) ، والحاكم ١/٦-٧، والبيهقي ٣/٣٦٦، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٧/٥٩٤ من طريق علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد، وليس في إسناد الذهبي ذكر الصحابي بريدة بن الحصيب وقد قال بإثره: سقط منه رجل. يعني بريدة والد عبد الله. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ١١/٣٤، وفي "الإيمان" (٤٦) ، واللالكائي (١٥١٨) من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، والترمذي (٢٦٢١) ، ومحمد بن نصر المروزي (٨٩٤) ، والنسائي ١/٢٣١، وابن حبان (١٤٥٤) ، والحاكم ١/٦-٧، واللالكائي (١٥١٨) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٢٣٠ من طريق الفضل بن موسى، والترمذي (٢٦٢١) من طريق علي بن الحسين بن واقد، ثلاثتهم عن الحسين بن واقد، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/٨٩٦، والدارقطني ٢/٥٢-٥٣ من طريق خالد ابن عبيد العتكي، عن عبد الله بن بريدة، به. وخالد بن عبيد العتكي متروك الحديث. وسيأتي عن زيد بن الحباب، عن الحسين بن واقد برقم (٢٣٠٠٧) . = وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سلف برقم (١٤٩٧٩) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك. ونزيد في شواهده هنا: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥٢١) .

💡 شرح الحديث

قوله: "العهد الذي بيننا وبينهم": قال القاضي في "شرح المصابيح": ضمير "بينهم " للمنافقين، شبه الموجب لإبقائهم وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه، والمعنى: إن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم بالمسلمين؛ في حضور صلاتهم، ولزوم جماعتهم، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك، كانوا هم وسائر الكفار سواء.وقال الطيبي: يمكن أن يكون الضمير عاما فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، سواء كان منافقا، أم لا، وظاهر الحديث: أن فعل الصلاة معتبر في البيعة ورفع القتل، وهو الموافق لظاهر قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم [التوبة: 5]، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي85٪
حديث 2621كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏.‏

الصلاةترك الصلاةالعهد +1
سنن الدارمي51٪
حديث 1208كِتَاب الصَّلَاةِ

" لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ " . قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّد : الْعَبْدُ إِذَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعِلَّةٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ : بِهِ كُفْرٌ وَلَمْ يَصِفْ بِالْكُفْرِ

الصلاةترك الصلاةالكفر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ
مسند أحمد — حديث رقم 22937
حسن
حديث رقم 1010 من تتمة مسند الأنصار
https://alsa7i7.com/ahmed/12-1010