يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ
" ثَلاَثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ " .
قَوْله ( ثَلَاثًا ) أَيْ لِلْمُهَاجِرِ السُّكْنَى بِمَكَّة ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاث لَيَالٍ ( بَعْد الصَّدْر ) وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ أُرِيد بِهِ الْفَرَاغ مِنْ النُّسُك يُرِيد أَنَّهُ يُفْهَم مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا زَادَ رَابِعًا يَصِير مُقِيمًا بِمَكَّة وَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَة بِهَا بَعْد أَنْ هَجَرَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَيَلْزَم أَنَّ مَنْ يَقْصِد الْإِقَامَة بِمَوْضِعٍ أَرْبَعًا يَصِير مُقِيمًا بِهِ فَهَذَا حَدّ الْإِقَامَة وَمَا دُونه حَدّ السَّفَر يَقْصُر فِيهِ وَأَمَّا إِقَامَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّة عَشْرًا أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون بِلَا قَصْد أَوْ كَانَتْ بِمَكَّة وَحَوَالَيْهَا مِنْ الْمَشَارِع فَلِذَلِكَ قَصَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ
" مَكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلاَثٌ " .
بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ قُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنَقْلِبَنَّ الث…
قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ـ يَعْنِي شَيْئًا ـ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ صل…
