رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلاَةِ .
قَوْله ( يَنْفَتِل ) أَيْ يَنْصَرِف فِي الصَّلَاة أَيْ فِي حَالَة الْفَرَاغ مِنْهَا يُفِيد جَوَاز الْأَمْرَيْنِ إِلَى حَقّ الِانْصِرَاف عَنْ الْيَمِين وَعَنْ الْيَسَار وَأَمَّا تَخْطِئَة اِبْن مَسْعُود فَإِنَّمَا هِيَ لِاعْتِقَادِ أَحَدهمَا وَاجِبًا بِعَيْنِهِ وَهَذَا بِلَا رَيْب وَالظَّاهِر أَنْ يَنْصَرِف إِلَى جِهَة حَاجَته وَإِلَّا فَالْيَمِين أَفْضَل بِلَا وُجُوب وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاد حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو رِجَاله ثِقَات اِحْتَجَّ مُسْلِم بِرِوَايَةِ اِبْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه فَالْإِسْنَاد عِنْده صَحِيح ا ه.
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَتْمًا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْفَتَلَ مِنْ الصَّلَاةِ انْفَتَلَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ .
