لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ " يَرِيهِ " .
" لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ يَرِيَهُ .
قَوْله ( قَيْحًا ) الْقَيْح صَدِيدٌ يَسِيل مِنْ الْجُرْح ( يَرِيه ) فِي النِّهَايَة مِنْ الْوَرْي مِثْل الرَّمْي يَدْخُل الْجَوْف يُقَال رَجُل مُورًى غَيْر مَهْمُوز وَقَالَ الْفَرَّاءُ هُوَ الْوَرَى بِفَتْحِ الرَّاء وَقَالَ ثَعْلَب هُوَ بِالسُّكُونِ الْمَصْدَر وَبِالْفَتْحِ الِاسْم وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَرَى الْقَيْح جَوْفه يَرِيه وَرْيًا أَكَلَهُ وَقَالَ قَوْم مَعْنَاهُ يُصِيب رِئَته وَأَنْكَرَهُ غَيْرهمْ لِأَنَّ الرِّئَة مَهْمُوزَة وَصَحَّحَهُ بَعْضهمْ ( مِنْ أَنْ يَمْتَلِئ شِعْرًا ) قَالَ النَّوَوِيُّ قَالُوا الْمُرَاد مِنْهُ أَنْ يَكُون الشِّعْر غَالِبًا عَلَيْهِ مُسْتَوْلِيًا بِحَيْثُ يَشْغَلهُ عَنْ الْقُرْآن أَوْ غَيْره مِنْ الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَذِكْر اللَّه تَعَالَى ا ه وَبِالْجُمْلَةِ فَالشِّعْر غَالِبًا لَا يَخْلُو عَنْ ضَرَر دِينِيّ فَالضَّرَر الدُّنْيَوِيّ خَيْر مِنْهُ.
لأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلاَّ أَنَّ حَفْصًا لَمْ يَقُلْ " يَرِيهِ " .
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا
