نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ يَعْنِي الْحَمْرَاءَ .
قَوْله ( وَعَنْ الْمِيثَرَة ) بِكَسْرِ مِيم وَفَتْح مُثَلَّثَة وَطَاء مَحْشُوّ يُجْعَل فَوْق رَحْل الْبَعِير تَحْت الرَّاكِب وَهُوَ دَأْب الْمُتَكَبِّرِينَ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى الْحَمْرَاء كَمَا جَاءَ التَّصْرِيح بِذَلِكَ فَمَفْهُوم اللَّفْظ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَمْرَاء لَمْ يَحْرُم لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَة خُصُوصًا لِلضُّعَفَاءِ.
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .
عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَنَاتِمِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ
صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ مَرْوَانَ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيل…
أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَقَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيرًا مِثْلَهُ.
