أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ
مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَضْلُ شِوَاءٍ قَطُّ وَلاَ حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
قَوْله ( فَضْل شِوَاء قَطُّ ) أَيْ لِقِلَّةِ مَا يَحْضُر عِنْده ( مَعَهُ طِنْفِسَة ) بِكَسْرِ الطَّاء وَالْفَاء وَبِضَمِّهِمَا وَكَسْر الطَّاء وَفَتْح الْفَاء الْبِسَاط الَّذِي لَهُ خَمْل دَقِيق وَالْمَقْصُود أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَاله حَال أَهْل الدُّنْيَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده جُبَارَةُ وَكَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَهُ غَدَاءٌ وَلَا عَشَاءٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ إِلَّا عَلَى ضَفَفٍ
كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.
كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.
كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا وَلَا شَاةً سَمِيطًا قَطُّ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ
مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ.
