" إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا " .
" إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلاَ بَشَرِهِ شَيْئًا " .
قَوْله ( فَلَا يَمَسّ ) حَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى الْفَرْضِيَّة قِيلَ لِيَبْقَى كَامِل الْأَجْزَاء لِلْعِتْقِ مِنْ النَّار وَقِيلَ لِلتَّشْبِيهِ بِالْمُحْرِمِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّة لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِهِ وَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي وَلَوْ كَانَتْ وَاجِبَة أَشْبَهَ أَنْ يَقُول فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعْره حَتَّى يُضَحِّي قُلْت هَذَا لَوْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى الْكُلّ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ عَلَى مَنْ يَمْلِك النِّصَاب وَبِالنَّدْبِ فِي حَقّ غَيْره فَلَا دَلَالَة.
" إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا " .
إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ
" مَنْ رَأَى هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ " .
" إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلاَ يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا " .
مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ " .
