سنن ابن ماجه #2746

⬅ العودة
حديث رقم 28من📚كتاب الفرائض
حسن
📖
باب فِي ادِّعَاءِ الْوَلَدِChapter: Claiming a child
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ ‏.‏

English Translation It was narrated from ‘Amr bin Shu’aib, from his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah (ﷺ) said:“Every child who is attributed to his father after his father to whom he is attributed has died, and his heirs attributed him to him after he died, he ruled that* whoever was born to a slave woman whom he owned at the time when he had intercourse with her, he should be named after the one to whom he was attributed, but he has no share of any inheritance that was distributed previously. Whatever inheritance he finds has not yet been distributed, he will have a share of it. But he cannot be named after his father if the man whom he claimed as his father did not acknowledge him. If he as born to a slave woman whom his father did not own, or to a free woman with whom he committed adultery, then he cannot be named after him and he does not inherit from him, even if the one whom he claims as his father acknowledges him. So he is an illegitimate child who belongs to his mother’s people, whoever they are, whether she is a free woman or a slave.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( كُلّ مُسْتَلْحَق ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ طَلَبَ الْوَرَثَةُ إِلْحَاقَهُ بِهِمْ ‏ ‏( بَعْد أَبِيهِ ) ‏ ‏أَيْ بَعْد مَوْت أَبِيهِ وَإِضَافَة الْأَب إِلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الِادِّعَاء وَالِاسْتِلْحَاق وَلِذَلِكَ قَالَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ‏ ‏وَقَوْله ( اِدَّعَاهُ وَرَثَته مِنْ بَعْده ) ‏ ‏قِيلَ هُوَ خَبَر الْمُبْتَدَأ وَلَعَلَّهُ بِتَقْدِيرِ هُوَ الَّذِي اِدَّعَاهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي هَذَا الْخَبَر لِدَلَالَةِ عِنْوَان الْمُبْتَدَأ عَلَيْهِ فَالْوَجْه أَنَّهُ وَصَفَ الْمُسْتَلْحَق لِزِيَادَةِ الْكَشْف وَخَبَر الْمُبْتَدَأ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْله أَنَّ مَنْ كَانَ إِلَخْ ‏ ‏وَقَوْله ( فَقَضَى ) ‏ ‏تَكْرَار لِمَعْنَى قَالَ لِبُعْدِ الْعَهْد ‏ ‏قَوْله ( فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اِسْتَلْحَقَهُ ) ‏ ‏مَعْنَى اِسْتَلْحَقَهُ اِدَّعَاهُ وَضَمِيره الْمَرْفُوع لِمَنْ الْمَوْصُول وَالْمُرَاد بِهِ الْوَارِث أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُونَ كُلّ الْوَرَثَة أَوْ بَعْضهمْ فَلَا يَلْحَقُ إِلَّا بِالْوَارِثِ الَّذِي لَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ فِي حَقّه أَجْنَبِيّ وَلَا يَلْحَقُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل مِنْ اللُّحُوق أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِلْحَاق عَلَى مَعْنَى لَا يَجُوزُ إِلْحَاقُهُ وَالْأَوَّل أَظْهَرُ ‏ ‏( وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ إِلَخْ ) ‏ ‏كَلِمَة أَنْ فِيهِ وَصْلِيَّة وَهُوَ تَأْكِيد لِمَا قَبْله مِنْ عَدَم حُصُول اللُّحُوق وَقَوْله فَهُوَ وَلَد زِنَا تَعْلِيل لِذَلِكَ وَحَاصِل مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْمُسْتَلْحَق إِنْ كَانَ مِنْ أَمَة لِلْمَيِّتِ مِلْكهَا يَوْم جَامَعَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِالْوَارِثِ الَّذِي اِدَّعَاهُ فَصَارَ وَارِثًا فِي حَقّه مُشَارِكًا مَعَهُ فِي الْإِرْث لَكِنْ فِيمَا يُقْسَمُ مِنْ الْمِيرَاث بَعْد الِاسْتِلْحَاق وَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيمَا قَبْلُ وَأَمَّا الْوَارِث الَّذِي لَمْ يَدَّعِ فَلَا يُشَارِكُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الرَّجُل الَّذِي يُدْعَى لَهُ قَدْ أَنْكَرَهُ فِي حَيَاته وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاق وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَمَة لَمْ يَمْلِكْهَا يَوْم جَامَعَهَا بِأَنْ زَنَى مِنْ أَمَة غَيْره أَوْ مِنْ حُرَّةٍ زَنَى بِهَا فَلَا يَصِحُّ لُحُوقه أَصْلًا وَإِنْ اِدَّعَاهُ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ فِي حَيَاته لِأَنَّهُ وَلَد زِنَا وَلَا يَثْبُتُ النَّسَب بِالزِّنَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذِهِ الْأَحْكَام وَقَعَتْ فِي أَوَّل الْإِسْلَام وَكَانَ حُدُوثُهَا مَا بَيْن الْجَاهِلِيَّة وَبَيْن قِيَام الْإِسْلَام وَلِذَلِكَ جَعَلَ حُكْم الْمِيرَاث السَّابِق عَلَى الِاسْتِلْحَاق حُكْم مَا مَضَى فِي الْجَاهِلِيَّة فَعَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُرِدْ حُكْم الْإِسْلَام وَذَكَرَ فِي سَبَبه أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَطَأُ أَحَدهمْ أَمَته وَيَطَؤُهَا غَيْره بِالزِّنَا فَرُبَّمَا أَوْلَدَهَا السَّيِّد أَوْ وَرَثَته بَعْد مَوْته وَرُبَّمَا يَدَّعِيهِ الزَّانِي فَشَرَعَ لَهُمْ هَذِهِ الْأَحْكَام وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن وَهَذَا فِي بَعْض النُّسَخ دُون بَعْض وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمِزِّيّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد83٪
حديث 7042مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُو…

استلحاق النسبالميراثولد الزنا +2
سنن الدارمي77٪
حديث 3022مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ

جَدِّهِ : أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَضَى أَنَّ " كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ يَطَؤُهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ الَّذِ…

استلحاق النسبالميراثولد الزنا +2
مسند أحمد56٪
حديث 6699مسند المكثرين من الصحابة

قَضَى أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ قَضَى إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا أَوْ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً

الميراثولد الزناالنسب +1
سنن أبي داود53٪
حديث 2265كتاب الطلاق

إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ…

الميراثولد الزناالإماء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنًا لأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الإِسْلاَمِ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2746
حديث حسن
حديث رقم 28 من كتاب الفرائض
https://alsa7i7.com/ibnmajah/23-28