إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .
أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .
قَوْله ( يُكَفِّرُ ) مِنْ التَّكْفِير كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ تَرْك الْوَصِيَّة مِنْ مِثْله بِمَنْزِلَةِ الذَّنْب الْمُحْتَاج إِلَى الْمُكَفِّر أَيْ فَهَلْ يَكُونُ بِالْعَصْبَةِ عَنْهُ كَفَّارَة أَمْ لَا ( أَنْ تَصَدَّقْت ) بِفَتْحِ أَنْ عَلَى إِنَّهَا مَعَ مَا بَعْدهَا فَاعِل يُكَفِّرُ وَضَبَطَ بَعْضهمْ فِي مِثْله بِكَسْرِ أَنْ عَلَى أَنَّهَا شَرْطِيَّةٌ وَالْحَدِيث قَدْ عَدَّهُ الدَّمِيرِيّ مِمَّا اِنْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّف لَكِنْ مَا ذَكَرَهُ صَاحِب الزَّوَائِد
إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ
أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ ".
أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ ". فَتَصَدَّقَ عَنْهَا.
أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ".
