إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير سليمان بن داود -وهو الهاشمي- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة. وأخرجه مسلم (١٦٣٠) (١١) ، والنسائي ٦/٢٥١-٢٥٢، وابن خزيمة (٢٤٩٨) ، والبيهقي ٦/٢٧٨، والبغوي (١٦٩١) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٦) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٣٠٨٠) . وعن سعد بن عبادة، سيأتي ٥/٢٨٤-٢٨٥. وعن عائشة، سيأتي ٦/٥١.
قوله : "فهل يكفر": من التكفير؛ أي: يكفر عنه ذنب ترك الزكاة أو الذنوب التي تكفرها الحسنات."أن أتصدق عنه"؛ أي: أؤدي عنه الزكاة، أو أفعل عنه الخيرات من الصدقات النافلة.
إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .
أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ " .
أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ ".
أَنَّ سَعْدًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تُوصِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ " نَعَمْ ".
أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ فَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَلِيَ أَجْرٌ فَقَالَ " نَعَمْ " .
