سنن ابن ماجه #2648

⬅ العودة
حديث رقم 34من📚كتاب الديات
ضعيف
📖
باب عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثُهَا لِوَلَدِهَاChapter: The Blood Money Of A Woman (Who Kills Someone) Is Upon Her Male Potential Inheritors and Her Inheritance is For Her Child
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that Jabir said:“The Messenger of Allah (ﷺ) ruled that the blood money should be paid by the near male relations from the father's side of the killer, and the such relatives of slain woman said: 'O Messenger of Allah (ﷺ),her legacy is for us.' He said: 'No, her legacy is for her husband and children.'”

💡 شرح الحديث

قَوْله ‏ ‏( قَالَ لَا ) ‏ ‏أَيْ لَيْسَ الْمِيرَاث لَكُمْ وَاَللَّه أَعْلَم ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود45٪
حديث 4575كتاب الديات

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏"‏ ‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
مسند أحمد36٪
حديث 18149مسند الكوفيين

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَتَا فَضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِ…

الديةالعاقلةالقتل
سنن النسائي35٪
حديث 4824كتاب القسامة

ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ ‏.‏

الديةالعاقلةالقتل
جامع الترمذي35٪
حديث 2110كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
صحيح مسلم34٪
حديث 1682bكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

أَنَّ امْرَأَةً، قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ وَكَانَتْ حَامِلاً فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ‏.‏ فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا أَنَدِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ فَاسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ قَالَ فَقَالَ ‏"‏ سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ ‏"‏ ‏.‏

الديةالعاقلةالقتل
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا ‏.‏ قَالَ
‏"‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن ابن ماجه — حديث رقم 2648
حديث ضعيف
حديث رقم 34 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/ibnmajah/21-34