سنن أبي داود #4575

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 82من📚كتاب الديات
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب دِيَةِ الْجَنِينِChapter: The Diyah For A Fetus
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated Jabir ibn Abdullah:One of the two women of Hudhayl killed the other, Each of them had husband and sons. The Messenger of Allah (ﷺ) fixed the blood-wit for the slain woman to be paid by the woman's relatives on the father's side. He declared her husband and the child innocent. The relatives of the woman who killed said: We shall inherit from her. The Messenger of Allah (ﷺ) said: No, her sons and her husband should inherit from her.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَبَرَّأَ زَوْجهَا وَوَلَدهَا ) ‏ ‏: أَيْ بَرَّأَهُمَا مِنْ تَحَمُّل الدِّيَة. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الزَّوْج وَالْوَلَد لَيْسَا مِنْ الْعَاقِلَة وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ ‏ ‏( فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ) ‏ ‏: أَيْ لَيْسَ مِيرَاثهَا لَكُمْ بَلْ ‏ ‏( مِيرَاثهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدهَا ) ‏ ‏: كَانَ تَخْصِيص التَّوْرِيث بَيْن زَوْجهَا وَوَلَدهَا لِأَجْلِ أَنَّهُمْ هُمْ كَانُوا مِنْ الْوَرَثَة فِي الْوَاقِع وَإِلَّا فَالظَّاهِر أَنَّ مِيرَاثهَا لِوَرَثَتِهَا أَيَّامًا كَانَ كَمَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَوَرِثَهَا وَلَدهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَفِي إِسْنَاده مُجَالِد بْن سَعِيد وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه47٪
حديث 2648كتاب الديات

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏"‏ ‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
جامع الترمذي37٪
حديث 2110كتاب الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
جامع الترمذي37٪
حديث 1415كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا ‏.‏ حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِ ‏"‏ أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
صحيح البخاري36٪
حديث 6740كتاب الفرائض

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا ‏"‏‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
صحيح مسلم36٪
حديث 1681dكتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ ‏.‏ وَقَالَ فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ نَعْقِلُ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ ‏.‏

الديةالعاقلةالميراث
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4575
صحيح(الألباني)
حديث رقم 82 من كتاب الديات
https://alsa7i7.com/abudawud/41-82